هو حبان بفتح الحاء المهملة بعدها موحدة، أو والده منقذ، والمختار أنه منقذ كما هو في"تاريخ البخاري" [1] و"سنن ابن ماجه" [2] والدارقطني [3] والبيهقي [4] .
(فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا بايعت فقل: لا خلابة) وكان هذا الرجل قد قلَّت معرفته بالمعاملة مع كبر سنه، فجاء أهله إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وشكوا إليه كثرة غبنه في البيع، وطلبوا منه عليه السلام أن يحجر عليه في البيع، فقال الرجل [5] : يا رسول الله لم يكن لي صبر عن البيع. فرفع عنه الحجر وقال:"إذا بايعت فقل: لا خلابة"فكان الرجل إذا بايع بيعًا قال: لا خلابة. يعني: لا خديعة، يعني: أبيع هذا بشرط أن أرد [6] الثمن أو استرد المبيع إذا ظهر لي غبن فيه.
واختلف العلماء في أن هذا الشرط هل كان خاصًّا بهذا الرجل أم يدخل فيه جميع من شرط؟
فعند أحمد: يثبت الرد لمن شرط هذا الشرط أي: لمن قال في وقت البيع: لا خلابة، أو يقول هذا المعنى بلفظ آخر.
وعند الشافعي وأبي حنيفة: لا يثبت الخيار بالعيب سواء قال هذا اللفظ أو لم يقل سواء قلَّت المغابنة أم كثرت.
(1) "التاريخ الكبير"8/ 17.
(3) "السنن"3/ 55.
(4) "السنن الكبرى"5/ 273.
(5) سقطت من (ر) .
(6) في (ر) : أراد.