فهرس الكتاب

الصفحة 9483 من 13108

علية الإمام (عن أيوب) بن [1] [جُدعان، بضم الجيم] [2] قال (حدثني عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي) شعيب بن محمد (عن أبيه) محمد بن عبد الله بن عمرو (عن أبيه) عبد الله بن عمرو (حتى ذكر) جده الأعلى (عبد الله بن عمرو) بن العاص -رضي الله عنه-، وقد صرح في الحديث بجده المجازي [3] فيكون الحديث متصلًا، ولا نزاع في الاحتجاج به.

(قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل سلف وبيع) قال البغوي وغيره: المراد بالسلف هنا القرض.

قال أحمد: هو أن يقرضه قرضًا، ثم [4] يبايعه عليه بيعًا يزداد عليه، وهو فاسد؛ لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، ولو قال: أقرضتك هذِه العشرة على أن تبيعني عبدك فهو في معنى بيعتين في بيعة، وهو فاسد؛ لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. [وقد يكون] [5] السلف بمعنى السلم، وذلك مثل أن يقول: أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني مائة في [6] كذا وكذا، أو يسلم إليه في شيء، ويقول: إن لم يتهيأ السلم فيه عندك فهو بيع لك، ولو قال: أبيعك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني كذا [7] .

(1) في (ر) : عن.

(2) هكذا في (ر) ، (ل) وهو خطأ، إنما المقصود به أيوب بن كيسان السختياني.

(3) سقطت من (ر) .

(4) في (ر) : لم.

(5) مكررة في (ر) .

(6) سقطت من (ر) .

(7) انظر:"شرح السنة"8/ 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت