الجماعة (حدثنا) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن مَخْلد بن خُفاف) بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء الأولى، ابن إيماء بن رحضة -بفتح الراء والحاء المهملة والضاد المعجمة- الغفاري، وخفاف هذا روى له مسلم في الصلاة [1] ، كان أبوه سيد غفار، وكان هو إمام قومه وخطيبهم، شهد الحديبية، ويقال: إن لابنه وحده صحبة. قاله الذهبي في"تجريد الصحابة" [2] .
(عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الخراج) هو الدخل والمنفعة أي: يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمان الأصل الذي عليه أي: بسببه، فالباء للسببية.
قال القفال الشاشي في"أصوله": إن حديث"الخراج بالضمان"قصره أصحابنا على سببه، وهو في عبد بيع، فظهر فيه عيب، فكان لمشتريه خراجه؛ لضمانه [3] إياه لو تلف.
وقال القاضي حسين في"تعليقه": الغاصب يضمن منفعة المغصوب استوفاها أم لا، خلافًا لأبي حنيفة، وهذا من القفال والقاضي اعتبار السبب.
واعترض برواية الشافعي الحديث بلفظ: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن الخراج بالضمان [4] ، فليس الحديث مما نحن فيه؛ إذ لا عموم له كما
(2) "تجريد أسماء الصحابة"1/ 41 (372) .
(3) سقط من (ر) .
(4) رواه الشافعي في"المسند"-بترتيب السندي- 2/ 143 - 144.