فهرس الكتاب

الصفحة 9535 من 13108

يعني الشاة، وقد انفرد مالك [1] بتجويز أخذ الشاة للتملك وعدم تعريفها متمسكًا بقوله:"فهي لك"، وأجيب بأن اللام ليست للتمليك، وأجمعوا على أن مالكها إن جاء قبل أن يأكلها المالك [2] أخذها منه.

قال النووي: إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة، وأما بعد التملك [3] فإن لم يجيء صاحبها فهي لمن وجدها ولا مطالبة عليه في الآخرة. ومهما تلف منها بعد مجيء صاحبها لزم الملتقط غرامته للمالك، وهو قول الجمهور [4] .

(1) "المدونة"4/ 457.

(2) هكذا في (ر) ، (ل) وفي"فتح الباري" (الواجد) وهو الصحيح؛ لأن واجدها لا يملكها إلا بعد التعريف سنة كاملة.

(3) في (ر) : التمليك.

(4) انظر:"شرح صحيح مسلم"للنووي 12/ 22 - 23،"فتح الباري"5/ 83 - 85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت