فهرس الكتاب

الصفحة 9547 من 13108

تصحيحها [1] . ثم إن وجد العين نقصت بغير استعمال كتعثث الثوب وعمى العبد وسقوط يده بآفة وجب الأرش مع أجرته سليمًا لما قبل النقص وناقصًا لما بعده، وكذا لو نقصت بالاستعمال على الأصح (ويتبع [2] البيِّعُ) بتشديد المثناة تحت المشددة المكسورة وهو المشتري، أي: يرجع على (من باعه) البيع الفاسد بالثمن الذي دفعه إليه، ثم إن كان هذا المشتري علم بأنها مغصوبة فيطالب بكل ما يطالب به الغاصب من الأجرة والأرش، وإن جهل المشتري الغصب وكانت يده عليها يد [ضمان هما كيد المشتري والمستعير فكالغاصب، وإن كانت يده عليها يد] [3] أمانة كوديعة فقرار الضمان ليس عليه، بل على الغاصب على الأصح؛ لأنه عدة، والمودع دخل على أنه مؤتمن [4] .

(1) انظر:"نهاية المطلب"للجويني 5/ 492.

(2) في (ر) : وبيع.

(3) سقطت من (ر) .

(4) انظر:"روضة الطالبين"5/ 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت