فهرس الكتاب

الصفحة 9556 من 13108

قيمة الهدية.

واستدل بعض المالكية بهذا الحديث على وجوب الثواب على الهدية إذا أطلق الواهب، وكأنه يطلب من مثله الثواب كالفقير للغني بخلاف هبة الأعلى للأدنى، ووجه الدلالة منه: مواظبته - صلى الله عليه وسلم -، ومن حيث المعنى أن الذي أهدى قصد أن يعطى أكثر مما أهدى فلا أقل أن يعوض بنظير هديته، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد كالحنفية [1] : الهبة للثواب باطلة لا تنعقد؛ لأنها بيع بثمن مجهول، ولأن موضوع الهبة التبرع، فلو عملنا [2] بها لكان في معنى المعاوضة. وقد فرق الشرع والعرف بين البيع والهبة، فما استحق العوض أطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة.

وأجاب المالكية بأن الهبة لو لم تقتض الثواب أصلًا لكانت بمعنى الصدقة، وليس كذلك؛ لأن الأغلب من حال المهدي أنه يطلب الثواب، ولا سيما إذا كان فقيرًا [3] .

[3537] (حدثنا محمد بن عمرو الرازي [4] ، حدثنا سلمة بن الفضل) الأبرش الأنصاري، ذكره ابن حبان في"الثقات" [5] ، روى له الترمذي [6] وابن ماجه في التفسير.

(1) انظر:"المجموع 15/ 387،"نهاية المطلب"7/ 5،"النتف"1/ 512."

(2) في (ر) : علمنا.

(3) انظر:"فتح الباري"5/ 210.

(4) في (ر) : الداري.

(6) انظر:"السنن" (58، 1677) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت