فهرس الكتاب

الصفحة 9593 من 13108

الحفاظ بنيسابور، وثقه النسائي [1] وغيره [2] (عن [عبد] [3] الله بن موسى، عن عثمان بن [4] الأسود، عن مجاهد -رضي الله عنه- قال: العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت) أو حياتك (فإذا قال ذلك فهو له) أي: صارت للمقول له في حياته (ولورثته) على حكم الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى ترتيب الولد وولد الولد وإن سفل.

(والرقبى أن يقول الإنسان) لغيره (هو لآخِر) بكسر الخاء [5] (مَن بَقِيَ) بكسر القاف [6] ، قال الله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ} [7] (مني ومنك) يظهر هذا ما قال المزني: الرقبى أن تُجعل الدارُ لآخِرِهما موتًا، أي: يراقب كل منا الآخر فمن مات منا آخرًا فهي له. قال أصحابنا: وهذا الذي قاله المزني خطأ؛ لرواية ابن الزبير، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أرقب رقبى فهو بمنزلة العمرى يرثها من يرثه" [8] أي: يرثها من له العمرى حياته، فإذا مات ورثها بعده من يرثه [9] .

(1) انظر:"المعجم المشتمل" (466) .

(2) انظر:"تهذيب الكمال"14/ 362.

(3) هكذا في النسخ، وفي المطبوع: عبيد، وهو الصواب، وانظر:"تهذيب الكمال"19/ 164 (3689) .

(4) سقط من (ر) .

(5) بعدها في (ل) : رواية: للآخر.

(6) بعدها في (ل) : وهي لغة القاف.

(7) البقرة: 278.

(8) رواه الطبراني في"الأوسط"1/ 152 (474) .

قال الهيثمي في"المجمع"4/ 157: رجاله رجال الصحيح.

(9) انظر:"المهذب"للشيرازي 1/ 448.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت