فهرس الكتاب

الصفحة 9624 من 13108

مخرمة المخرمي الزهري، أخرج له مسلم.

(عن عثمان بن محمد) بن المغيرة بن الأخنس بن شريق -بفتح الشين المعجمة وكسر الراء- الثقفي (الأخنسي) نسبة إلى جده الأخنس، وثقه ابن معين [1] (عن) سعيد بن أبي سعيد (المقبري [و] ) [2] عبد الرحمن بن هرمز. (الأعرج، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم: مَن جُعل قاضيًا بين الناس) يدخل في عمومه المسلمون [3] والكفار، ولعل المراد به الولاية العامة دون الحكم على أولاده وخدمه وزوجاته من الأمور الخاصة.

(فقد ذبح بغير سكين) قال أبو العباس أحمد بن القاص: ليس في هذا الحديث عندي كراهية للقضاء وذمه، إن الذبح بغير سكين مجاهدة النفس وترك الهوى، والله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [4] .

ويدل على ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يا أبا هريرة، عليك بطريق قوم إذا فزع الناس أمنوا"قلت: من هم يا رسول الله؟ قال:"هم قوم تركوا الدنيا فلم يكن في قلوبهم ما يشغلهم عن الله، قد أجهدوا أبدانهم وذبحوا أنفسهم في طلب رضا الله تعالى" [5]

(1) انظر"الجرح والتعديل"6/ 166.

(2) ساقطة من (ل) ، (م) ، وأثبتناها من"سنن أبي داود".

(3) في (ل) ، (م) : المسلمين. والجادة ما أثبتناه.

(4) العنكبوت: 69.

(5) لم أجده بهذا اللفظ، لكن روى الديلمي في"الفردوس"من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"يا أبا هريرة عليك بطريق قوم إذا فزع الناس لم يفزعوا وإذا طلب الناس الأمان لم يخافوا ..."في حديث طويل. انظر"الفردوس بمأثور الخطاب"5/ 347 (8392) ،"كنز العمال"3/ 728 (8595) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت