و {الظَّالِمُونَ} و {الْفَاسِقُونَ} ، ولكن السحت أن يستعينك الرجل على مظلمته، فيهدي لك، فإن أهدى لك فلا تقبل [1] .
وقال أبو وائل شقيق بن سلمة، أحد أئمة التابعين: القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر. رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"بإسناد صحيح [2] .
(1) رواه ابن جرير في"تفسيره"4/ 581، والطبراني في"الدعاء"1/ 580 (2105) ، والبيهقي 10/ 139، وعزاه السيوطي في"الدر"2/ 502 لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وأبي الشيخ.
(2) "مصنف ابن أبي شيبة"4/ 447 (21946) وفيه عن أبي وائل عن مسروق.