فهرس الكتاب

الصفحة 969 من 13108

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِذَا قَعَدَ بَينَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ) .

قال الهَروي: بين شفريهَا ورجليهَا [1] .

وقال الخَطابي: بين إسكتيهَا وفخذيهَا [2] .

وقيل: الرجلان واليدَان، وقيل: الرجلان والفَخِذان.

قالَ عيَاض [3] : الأَوْلَى أن الشعب نواحي الفرج [4] الأربع، والشُّعَبُ النواحي [5] .

(وَأَلْزَقَ الختان بالختان) رواية مُسْلم:"ومسّ الختان بالختان" [6] .

قال العُلماء: معَناهُ: غَيَّبَ ذكره في فَرجهَا، وليسَ المرادُ حَقيقةَ الالتزاق؛ لأن ختان المرأة في أعلى الفَرج، ولا يمسه ختان الرجُل إذا [7] أدخل ذكره، والمراد بالإلزاق المحَاذاة لا الإلزاق والمسّ.

وأجمَع العُلماء على أنهُ لو وضعَ ذكرهُ على ختَانها ومسَّ ختانه ختانها ولم يُولجه، لم يجب الغُسْلُ لا عليه ولا عليها فدَلَّ على أن المراد مَا ذكرناه [8] (فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ) عليه وعليها.

(1) "الغريبين"3/ 1006.

(2) "أعلام الحديث"1/ 310.

(3) "مشارق الأنوار"للقاضي عياض 2/ 254.

(4) في (ص، س، ل) : الشُّعَب.

(5) "إكمال المعلم"2/ 197.

(6) "صحيح مسلم" (349) من حديث عائشة - رضي الله عنهما -.

(7) في (د) : إلا إذا. وهو خطأ.

(8) "شرح النووي على مسلم"4/ 42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت