كَرِهَ الاثْنان اليَمِينَ أَوِ اسْتَحَبّاها فَلْيَسْتَهِما عَلَيْها". قالَ سَلَمَةُ قالَ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ وقالَ: إِذا اكرِهَ الاثنانِ عَلَى اليَمِينِ [1] ."
3618 - حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ, حَدَّثَنا خالِدُ بْنُ الحارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي عَروبَةَ بإسنادِ ابن مِنْهالٍ مِثْلَهُ, قالَ: في دابَّةٍ وَلَيسَ لَهُما بيِّنَةٌ فَأَمَرَهُما رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْتَهِما عَلَى اليَمِينِ [2] .
باب الرجلين يَدَّعيان شيئا وليس لهما بينة
[3613] (ثنا محمد بن منهال الضرير) أبو عبد الله التميمي المجاشعي [3] شيخ الشيخين (ثنا يزيد بن زريع، ثنا) سعيد (ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد [4] بن أبي بردة، عن أبيه) [5] أبي بردة عامر ابن أبي موسى.
(عن جده أبي موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري -رضي الله عنه- أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابة) عنده، واقتصر النسائي في روايته على الدابة من غير شك [6] ، وكذا ابن ماجه [7] (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) و (ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما) لفظ النسائي: فقضى بها -يعني: الدابة- بينهما نصفين [8] .
(1) رواه البخاري (2674) ، وأحمد 2/ 317.
(2) رواه النسائي في"الكبرى" (6001) ، وابن ماجه (2329) ، وانظر سابقيه.
وقال الألباني: صحيح بما قبله.
(3) في (ل، م) : المجامعي والمثبت من مصادر الترجمة.
(4) و (5) فوقها في (ل) : (ع) .
(6) "المجتبى"8/ 248.
(7) "سنن ابن ماجه" (2330) .
(8) "المجتبى"8/ 248.