فهرس الكتاب

الصفحة 9747 من 13108

23 -باب اليَمِينِ علَى المُدَّعَى عَلَيْهِ

3619 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، حَدَّثَنا نافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابن أَبي ملَيْكَةَ قالَ: كَتَبَ إِلَيَّ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِاليَمِينِ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ [1] .

باب اليمين على المدعى عليه

[3619] (ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثنا نافع [2] بن عمر) الجمحي (عن عبد الله بن أبي مليكة) زهير بن عبد الله بن جدعان.

(قال: كتب إليَّ) عبد الله (ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعى عليه) كذا لفظ مسلم [3] ، والمدعى عليه هو المطلوب منه، والمدعي هو الطالب، وإنما كانت اليمين على المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته عما طلب منه وهو متمسك به، لكن يمكن أن يقال: قد شغلت بما طلب منه، فيدفع ذلك الاحتمال عن نفسه باليمين إن شاء، وظاهر عموم هذا اللفظ يقتضي أن اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه [4] .

وقد ذكر ابن عبد البر من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في"

(1) رواه البخاري (2514) ، ومسلم (1711) .

(2) فوقها في (ل) : (ع) .

(3) "صحيح مسلم" (1711/ 2) .

(4) انظر:"المفهم"5/ 148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت