فهرس الكتاب

الصفحة 9818 من 13108

الحديث، انتهى [1] .

والظاهر تعدي الرخصة إلى كل من احتيج إلى مكاتبته دون غيرهم، فإن هذا محل ضرورة، والضرورة لا تجاوز محلها.

(وقال: إني والله) فيه جواز الحلف لتأكيد الكلام، وإن لم يستحلف (ما آمن يهود على) كتب (كتابي) ومعرفة ما فيه، ويجوز: ما آمن يهود على حمل كتابي، ولفظ الترمذي:"ما آمن يهود على كتاب" [2] . وهو أعم، وفيه دليل أن الكاتب والمترجم يكون أمينا عدلا حرًّا كما في زيد -رضي الله عنه-، ويدل على الأمانة قوله تعالى: {رَسُولٌ أَمِينٌ} [3] قال الضحاك: آمين على الرسالة.

(فتعلمته) له (فلم يمر بي) من الزمن (إلا نصف) بالرفع استثناء مفرخ (شهر حتى) رواية: تعلمته (حذقته) بفتح الذال المعجمة، والكسر لغة، أي: عرفته وأتقنته، ومهرت فيه، وعرفت دقائقه، وهكذا ينبغي أن يكون الكاتب والمترجم عارفا بدقائق ما يكتبه ماهرًا فيه (فكنت أكتب له إذا كتب) أي: أراد الكتابة إليهم، ولفظ الترمذي: كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم [4] .

وترجم البخاري على هذا الحديث: باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ [5] يعني: كما في الحديث.

(1) "المستدرك"1/ 75.

(2) "سنن الترمذي" (2715) .

(3) الشعراء: 107.

(4) "سنن الترمذي" (2715) .

(5) "صحيح البخاري"قبل حديث (7195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت