فهرس الكتاب

الصفحة 982 من 13108

-صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأكلَ) أو يشرُب [أو ينام] [1] (تَوَضَّأَ يعني [2] وَهُوَ جُنُبٌ) قالَ جمهُور العُلماء: المرادُ بالوضوء [3] هُنَا الشرعي والحكمة فيه أنهُ يخفف [4] الحدَث لاسيَّما على القول بجَواز تفريق الغسْل، فينويه فيرتفع الحدَث عن تلك الأعضاء المخصُوصَة على الصَّحيح [5] ، ويؤيده ما رَوَاهُ ابن أبي شَيبة بسَند رجَاله ثقات عن شداد بن أوس الصحَابي قال: إذَا أجْنَب أحَدكم ثم أرَاد أن ينَام فليتوضَّأ فإنه نصف غسْل الجنَابة [6] .

وقيل: الحكمة فيه: أنهُ أحَد الطهَارتَين فعَلى هذا يقوم التَّيمُّم مقامه، وقد روى البيهقي بإسنَاد حَسَن عن عَائشَة أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا أجنب فأرادَ أن يَنَام توضأ أو تيمم [7] .

ويحتمل أن يَكون التيمم هنا [8] عند عسر وجود الماء.

وروى الطبراني عن عَائشة كانَ رسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا واقع بَعض نسَائه

(1) سقطت من (ص، د، س) ، وبياض في (ل) .

(2) سقطت من (ص، س) ، وبياض في (ل) .

(3) ليست في (س، ظ، م) .

(4) في (ظ، م) : يخف. وفي (س) : بمعنى.

(5) الجمهور على أن الموالاة في الغسل سنة لا يبطل الغسل بتركها، وأما المالكية فقالوا: إن فرَّق الغسل عامدًا بطل إن طال الأمد، وإلا بنى. انظر:"المدونة"1/ 123 - 124،"المبسوط"1/ 56،"المغني"1/ 291.

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (668) وقال الحافظ في"الفتح"1/ 394: رجاله ثقات.

(7) أخرجه البيهقي في"الكبرى"1/ 200، وقال الحافظ في"الفتح": إسناده حسن.

(8) سقطت من (ص، س، ل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت