فهرس الكتاب

الصفحة 9914 من 13108

على وجوب الحد على شاربها، سواء شرب قليلًا أو كثيرًا ولو قطرة واحدة، وأما حديث الترمذي عن عائشة:"ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام"وفي رواية:"فالحسوة منه حرام" [1] . فهو على سبيل التمثيل، وهو شامل للقطرة ونحوها، وأجمعوا أنه لا يقتل شاربها وإن تكرر، والفرق بفتح الراء إناء يسع ستة عشر رطلًا.

[3682] (حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) بن قعنب (القعنبي) قال ابن دريد [2] : النون فيه زائدة، وهو من التقعيب وهو تحريك الشيء. وغيره يجعل النون أصلية، وقال أبو جعفر: قعنب شجر يعمل منه القسي، وقيل: نبت أحمر (عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البتع) بكسر الموحدة، وسكون المثناة فوق، وهو نبيذ العسل كما سيأتي (فقال: كل شيء أسكر فهو حرام) لفظ البخاري:"كل شراب أسكر فهو حرام" [3] . وقال: قال مَعْنُ -يعني: ابن عيسى القزاز، بالقاف وشدة الزاي الأولى-: [سألت مالكًا] [4] عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس به [5] .

وهذا الحديث حجة لمالك والشافعي والجمهور: أن المسكر كله

(1) "سنن الترمذي" (1866) وقال: حديث حسن.

(2) "الاشتقاق" (ص 222) .

(3) البخاري (242، 5585، 5586) .

(4) ما بين المعقوفين من"صحيح البخاري"قبل حديث (5585) .

(5) "صحيح البخاري"قبل حديث (5585) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت