فهرس الكتاب

الصفحة 9924 من 13108

السفلة. وقد نقل الرافعي والنووي [1] في باب الأطعمة عن الروياني: أن النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ولا حد فيه. ويقال: إن الزعفران يسكر [2] إذا استعمل مفردًا بخلاف ما إذا استهلك في الطعام، وكذا البنج: شرب الكثير من مائه يزيل العقل، وهو حرام إذا أزال العقل، لكن لا حد فيه.

[3687] (حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا مهدي [3] بن ميمون) الأزدي مولاهم المعولي البصري (حدثنا أبو عثمان، قال موسى) بن إسماعيل التبوذكي في روايته: أبو عثمان (عمرو بن سالم الأنصاري) المدني ثم الخراساني، وكان على قضاء مرو، قيل: اسمه مسلم [4] . وقيل: سليم. وقال الحاكم: هو معروف بكنيته [5] .

(عن القاسم) بن محمد (عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: كل مسكر حرام) كما تقدم (وما أسكر منه الفرق) بفتح الراء وسكونها، والفتح أشهر، وهو مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وقيل: هو بفتح الراء كذلك، فإذا سكنت فهو مائة وعشرون رطلًا (فملء الكف منه حرام) ورواه الإمام أحمد في"الأشربة"بلفظ:"فالأوقية منه حرام" [6] .

(1) "المجموع"9/ 39.

(2) ساقطة من (م) .

(3) فوقها في (ح) ، (ل) : (ع) .

(4) كذا في جميع النسخ: والصواب: سلم.

(5) انظر:"تهذيب الكمال"34/ 69 (7503) .

(6) "الأشربة" (ص 6، 43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت