فهرس الكتاب

الصفحة 9934 من 13108

3695 - حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبي القَمُوصِ زَيْدِ بْنِ عَليٍّ حَدَّثَني رَجُلٌ كَانَ مِنَ الوَفْدِ الذِينَ وَفَدُوا إِلَى النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ عَبْدِ القَيْسِ يَحْسِبُ عَوْفٌ أَنُّ اسْمَهُ قَيْسُ بْنُ النُّعْمانِ فَقالَ:"لا تَشْرَبُوا في نَقِيرٍ وَلا مُزَفَّتٍ وَلا دُبّاءٍ وَلا حَنْتَمٍ واشْرَبُوا في الجِلْدِ المُوكَإِ عَلَيْهِ فَإِنِ اشْتَدَّ فاكْسِرُوهُ بِالماءِ فَإِنْ أَعْياكُمْ فَأهْرِيقُوهُ" [1] .

3696 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ بَشّارٍ، حَدَّثَنا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَليِّ بْنِ بَذِيمَةَ حَدَّثَني قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ النَّهْشَليُّ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ القَيْسِ قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ نَشْرَبُ قالَ:"لا تَشْربُوا في الدُّبّاءِ وَلا في المُزَفَّتِ وَلا في النَّقِيرِ وانْتَبِذُوا في الأَسْقِيَةِ". قالُوا: يا رَسولَ اللَّهِ فَإِنِ اشْتَدَّ في الأَسْقِيَةِ قالَ:"فَصُبُّوا عَلَيْهِ الماءَ". قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ. فَقالَ لَهُمْ في الثّالِثَةِ أَوِ الرّابِعَةِ:"أَهْرِيقُوهُ". ثُمَّ قالَ:"إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَليَّ أَوْ حُرِّمَ الخَمْرُ والمَيْسِرُ والكُوبَةُ". قالَ:"وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ".

قالَ سُفْيانُ: فَسَأَلْتُ عَليَّ بْنَ بَذِيمَةَ، عَنِ الكُوبَةِ؟ قالَ: الطَّبْلُ [2] .

3697 - حَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا عَبْد الواحِدِ، حَدَّثَنا إِسْماعِيل بْنُ سُمَيْعٍ، حَدَّثَنا مالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ عَليٍّ -عليه السلام- قالَ نَهانا رَسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَن الدُّبّاءِ والحَنْتَمِ والنَّقِير والجِعَةِ [3] .

(1) رواه أحمد 4/ 206، والفسوي في"المعرفة والتاريخ"1/ 297 - 298، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني"5/ 352 - 353 (2934) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 221، وابن قانع في"معجم الصحابة"2/ 346، والبيهقى 8/ 302.

صححه الألباني في"صحيح الجامع" (2550) .

(2) انظر ما سلف بالرقمين (1990، 1992) ، وهو صحيح.

(3) رواه النسائي 8/ 166، وأحمد 1/ 138. ورواه الترمذي (2808) ، والنسائي 8/ 165 - 166، 302 بذكر النهي عن الجعة.

صححه الألباني في"صحيح سنن النسائي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت