فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3067 من 346740

لضرورة ولا لدواء [1] .

الوجه الثاني:

أن القلفة تحبس النجاسة، وإزالة النجاسة أمر واجب لمكان العبادات ولا تتم إزالة القلفة إلا بالختان، فيكون واجبًا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب [2] .

الوجه الثالث:

أن ولي الصبي يؤلمه بالختان، ويعرضه للتلف بالسراية، ويخرج من ماله أجرة الخاتن، وثمن الدواء، ولا يضمن سرايته بالتلف، ولو لم يكن واجبًا لما جاز ذلك [3] .

الوجه الرابع:

أن في الختان ألمًا عظيمًا على النفس وهو لا يشرع إلا في إحدى ثلاث خصال لمصلحة، أو عقوبة، أو وجوب، وقد انتفى الأولان فبقي الثالث [4] .

وأما استدلالهم بالقياس، فإنهم قالوا:

الوجه الأول:

أنه قطعٌ شرعه الله لا تؤمن سرايته، فكان واجبًا كقطع يد

(1) المجموع للنووي 1/ 300، وفتح الباري لابن حجر 10/ 341، وشرح صحيح مسلم للأبي 2/ 35.

(2) تحفة المودود لابن القيم ص 131، وفتح الباري لابن حجر 1/ 341.

(3) تحفة المودود لابن القيم ص 130.

(4) هذا الوجه من الاستدلال نقله الحافظ ابن حجر -رحمه الله- عن الامام الماوردي -رحمه الله-. انظر فتح الباري 1/ 342.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت