مادة / 59: العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون إلا بقانون , وللإمام العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمى.
مادة / 60: للإمام عند الضرورة اتخاذ تدابير استثنائية يبينها القانون اذا قامت قلاقل أو قام ما ينذر بحدوث قلاقل أو تهديد كيان الدولة أو حرب أهلية أو حرب مع إحدى الدول، على أن يعرضها على المجلس النيابي خلال أسبوع من اتخاذها , واذا لم يكن قد تم انتخاب المجلس فيدعي المجلس القديم، وتبطل هذه التدابير إن لم يتبع فيها هذا الإجراء , ويصدر قانون بتنظيم هذه التدابير الاستثنائية، والآثار المترتبة عليها،والجهات المختصة باتخاذها، وكيفية تسوية الآثار المترتبة عليها في حالة عدم إقرارها.
الباب السادس: القضاء
مادة / 61: يحكم القضاء بالعدل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة / 62: الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة.
مادة / 63: لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي.
مادة / 64: لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد الإمام أو الحاكم.
مادة / 65: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الاسلامية.
مادة / 66: تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة، والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها.
مادة / 67: تكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلاله جريمة.
مادة / 68: تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال، وتُيَسِّر أداءه لعمله.
مادة / 69: يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة وأن يحضر معه محام يختاره هو أو تندبه الدولة إن لم يختر هو محاميًا.
مادة / 70: مجلس القضاء علني، وللعامة حضوره،ولا يجوز جعله سريًا إلا لضرورة شرعية.
مادة / 71: توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة.
مادة / 72: يحدد القانون التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود.
مادة / 73: يبين القانون أحكام القسامة، ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية مقادير الديات.
مادة / 74: يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها.
مادة / 75: لا يحكم بالاعدام في جناية الا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم.
مادة / 76: يجوز التصالح في القصاص على أكتر من الدية.
مادة / 77: يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية.
مادة / 78: شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل , وكمال اليقين بذلك للقاضي.
مادة / 79: الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات، والحبس محظور إلا في جرائم معدودة، ولمدة محدودة يبينها القاضي.
مادة / 80: لا يجوز إذلال المحبوس أو إرهاقه أو الاساءة إلى كرامته.
مادة / 81: تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة / 82: ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله وإختصاصاته ومرتبات أعضائه.
الباب السابع: الشورى والرقابة وسن القوانين
مادة / 83: يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية:
(1) سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
(2) إعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي.
(3) ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
(4) تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء.
مادة / 84: يحدد القانون شروط الانتخاب، وطريقة إحداثه وشروط العضوية , وذلك على أساس من الشورى على وجه يكفل مشاركة كل بالغ عاقل حسن السمعة في إبداء رأيه , وكذلك كيفية معاملة أعضاء المجلس من الناحية المالية , ويضع المجلس لائحته الداخلية.
الباب الثامن: الحكومة
مادة / 85: تتولى الحكومة مسئولية إدارة شئون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة وتكون مسئولة أمام الإمام.
مادة / 86: يحد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم , وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم.
الباب التاسع: أحكام عامة وانتقالية
مادة / 87: مدينة () حاضرة البلاد
مادة / 88: يبين القانون علَمَ الدولة، وشعارها، ويحدد الأحكام الخاصة بكلٍّ منها.
مادة / 89: تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها , ولا تسري بأثر رجعي إلا فيما تنص عليه، ويلزم لذلك موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي، ولا تجوز الرجعة في المسائل الجنائية.
مادة / 90:تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر.
مادة / 91:لكل من الإمام والمجلس النيابي طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الداعية إلى هذا التعديل , فإذا كان الطلب صادرًا من المجلس النيابي وجب أن يكون مُوَقَّعًا عليه من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
-وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قرارًا في شأنه بأغلبية ثلثي أعضائه، فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض.
-وإذا وافق المجلس النيابي على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه المرافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذغ وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس عرض على الأمة لاستفتائها في شأنه , فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة / 92: كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحًا ونافذًا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور , فإذا كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وجب إلغاؤها واستبدالها بغيرها.
مادة / 93: يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الأمة عليه في الاستفتاء.