ـ [متبع] ــــــــ [16 - 02 - 2012, 11:56 ص] ـ
اللهم أعن ويسر.
ـ [متبع] ــــــــ [16 - 02 - 2012, 01:06 م] ـ
1 -الشك يشار به إلى امراض القلوب.
والدرن يشار به إلى أمراض الشهوات.
وهذان النوعان ترجع إليهما الأدواء التي تعتري القلب , وشفاؤهما بالعلم؛ لأن العلم يثمر اليقين والصبر , فاليقين يدفع الشبهات , والصبر يدفع الشهوات.
2 -القاعدة اصطلاحًا: قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة.
القاعدة الفقهية اصطلاحًا: هي قضية كلية فقهية تنطيق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة.
2 -النية شرعًا: إرادة القلب العمل تقربًا إلى الله.
3 -قاعدة الأعمال بالنيات أُمُّ القواعد الفقهية , وعامة الفقهاء يشيرون إليها بقولهم: (الأمور بمقاصدها) وهذا التعبير معدول عنه لوجوه .. والمختار أن التعبير الموافق لشرع السالم من المعارضة هو: الأعمال بالنيات , واشاء إلى ذلك السبكي - رحمه الله تعالى -.
4 - (الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها , ودء المفاسد وتقليلها)
قال شيخنا - حفظه الله تعالى: إطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد ولا بالنظر إلى الله - سبحانه وتعالى - لأن الله لا لا تنفعه طاعة الطائعين وولا تضره معصية العاصين.
5 -المصلحة: اسم للمأمور به شرعًا وفتشمل الفرائض والنوافل.
المفسدة: اسم للمنهي عنه شرعًا على وجه الإلزام , فتختص بالمحرمات.
وقد يكون المباح والمكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن خطابه الشرعي يرجع إلى العبد نفسه ..
يتبع إن شاء الله تعالى.
ـ [متبع] ــــــــ [16 - 02 - 2012, 03:57 م] ـ
6 -ومما يتعلق بالقاعدة السابقة - رقم 4 -: تزاحم المصالح والمفاسد:
والمراد بتزاحم المصالح: عدم إمكان فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى.
أما تزاحم المفاسد فالمراد به: عدم إمكان ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى.
أما إذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فإن رجحت إحداهما على الأخرى قُدِّمت الراجحة , وإن تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال: إن دفع المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح.
فهذه القاعدة وهي قولهم:"دفع المفاسد مُقَدَّم على جلب المصالح"مخصوصة بمحل واحد , وهو إذا تساوت مصلحة الفعل مع مفسدة الترك , وأشار إلى هذا الضابط القرافي - رحمه الله تعالى -.
فالقاعدة ليست على إطلاقها في كل محل , بل هي مخصوصة بمحل تساوت فيه المصالح والمفاسد.
7 -ما نحاه المصنف أحسن من المصنفين في قواعد الفقهية:"المشقة تجلب التيسير"فإنه أقرب لدلائل الشرع , كما قال تعالى" (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ."
وأحسن من هذا وذاك ما عبّر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال"إن هذا الدين يُسر"
8 -من تيسر الشريعة أن الواجب مناط بالقدرة , كما قال الناظم: (وليس واجب بلا اقتدار) فلا واجب على العبد إلا مع القدرة عليه , كما قال تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) .
ومن تيسيرها أيضًا أن الأضطرار يرفع إثم التحريم كما قال الناظم: (ولا محرم مع اضطرار) وهذا هو معنى الفقهاء:"الضرورات تبيح المحظورات"
فمعنى"تبيح": ترفع الإثم عن صاحبها , لا أن المحرم ذاته يصير مباحًا , بل هو باقٍ على الحرمة , لكن أُبيح له تناوله ورُفع الإثم عنه.
9 -الضرورة: هي ما يلحق العبد ضررٌ بتركه , ولا يقوم غيرُه مقامه.
والمأذون تناوله من المحظور عند الضرورة هو ما كان بقدر الحاجة , كما قال الناظم:
وكل محظور مع الضرورة. . . بقدر ما تحتاجه الضرورة
10 -لا تجوز الزيادة على قدر الحاجة غذا اضطر الإنسان لدفع ضرورته بأمرٍ ما ..
يتبع إن شاء الله تعالى.
ـ [متبع] ــــــــ [17 - 02 - 2012, 07:25 ص] ـ
11 -من القواعد الفقهية الكبرى:"اليقين لا يزول بالشك"
والمعنى: أن الشك الطارئ على يقين مُستحكم لا يرفعه.
12 -الأصل هنا - والأصل في مياهنا الطهارة ..: القاعدة المستمرة التي لا تُتْرَك إلا بدليل ينقل عنها.
13 -الأصل في مياهنا الطهارة.
14 -الأصل في الأرض الطهارة.
15 -الأصل الثياب الطهارة.
يتبع إن شاء الله تعالى.
ـ [متبع] ــــــــ [17 - 02 - 2012, 07:36 ص] ـ
16 -الأصل في الحجارة الطهارة.
17 -الأصل في الإبضاع التحريم , والإبضاع بالكسر: الوطء , وعقد النكاح , والأبضاع بالفتح: الفروج.
والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه الكسر ليس غيره.
18 -الأصل في اللحوم التحريم.
وهذا صحيح إن أريد باللحوم ما لا يحل إلا بذكاة , فتلك الأصل فيها التحريم , وهو مقصود الناظم كما بينه في شرحه.
19 -الأصل في النفس والأموال التحريم.
20 -الأصل في العادات الإباحة.
العادة: اسم لما استقر عند الناس , وتتابعوا عليه.
والموافق لشرع تخصيص القاعدة بالعُرف , فحينئذ يقال: الأصل في العُرف أو الأعراف الإباحة , ولا يقال: الأصل في العادة أو العادات الإباحة لأمرين:
أحدهما: أن خطاب الشرع جاء باسم العُرف ولم يأت بالعادة أبدًا.
والآخر: أن العادة قد تكون مستحسنة , وقد تكون مستقبحة , بخلاف العُرف فكله مستحسن.
يتبع إن شاء الله تعالى.
(يُتْبَعُ .. بالصفحة التالية)