فهرس الكتاب

الصفحة 6562 من 12621

ـ [متبع] ــــــــ [01 - 06 - 2012, 07:55 ص] ـ

*إذا تقرَّر هذا فيَحسُن أن نبين الأحكام المذكورة على المختار بحسب تعلُّقها بخطاب الشرع لا بفعل العبد بينانًا وجيزُا مناسبا للمقام , فنقول:

أما الإيجاب فحَدُّه: الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. ويسمى:"فَرْضًا".

وأما النَّدْب فحَدُّه: الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازما. ويسمى:"نَفْلا".

وأما الإباحة فحَدُّها: الخطاب الشرعي المتخير بين الفعل والترك. ويسمى:"تحليلًا".

وأما الكراهة فحَدُّها: الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم.

وأما الحظر فحَدُّه: الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. ويسمى"التحريم".

وأما الصحة فحده: الخطاب الشرعي الطلبي المتعلَّق بوصفِ ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي.

وأما الباطل فحده: الخطاب الشرعي الطلبي المتعلَّق بوصفِ ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي.

مثلا: الوضوء. إنسان توضأ , فإذا توضأ الإنسان , ففرغ من فعله فإن ما فعله يُحكَم عليه بأحد حُكمين:

إما الصحة أو البطلان , فإذا كان موافقا للحكم الشرعي حكم عليه بالصحة , وإذا كان مخالفا للحكم الشرعي حكم عليه بالبطلان , فهو محتمل لوجهين أم غير محتمل لوجهين؟

الجواب: محتمل لوجهين ك إما أن يكون صحيحا وأما أن يكون باطلا , والموجب لهذا أو ذاك الموافقة أو المخالفة للحكم الشرعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت