ولا تعجلوا [1] بقتل من ألقى سلمه [2] ، فربما كان قتله حراما، ولا بتصديق كل مخبر؛ لاحتمال كذبه.
ووجه التبين: الأمن من الخطأ [3] فى المذكورات.
ثم كمل (السلام) فقال:
ص:
(عمّ) (فتى) وبعد مؤمنا فتح ... ثالثه بالخلف (ث) ابتا وضح
ش: أى: قرأ مدلول (عم) المدنيان وابن عامر و (فتى) حمزة وخلف ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السّلم [النساء: 94] بحذف الألف، والباقون بإثباتها [4] .
واختلف عن ذى ثاء (ثبت) [5] أبو جعفر في لست مؤمنا [النساء: 94] :
فروى النهروانى عن أصحابه عن ابن شبيب، وابن هارون، كلاهما عن الفضل، والحنبلى عن هبة الله، كلاهما عن ابن وردان- (فتح) الميم [6] من «الأمان» .
وكذلك [7] روى الجوهرى، والمغازلى عن الهاشمى في رواية ابن جماز، وكسرها سائر أصحاب أبى جعفر كالباقين من «الإيمان» .
تنبيه:
خرج بالترتيب وألقوا إليكم السّلم [النساء: 90] ، وو يلقوا إليكم السّلم[النساء:
91]؛ فإنهما متفقا القصر [8] .
وجه القصر: أن معناه: الاستسلام؛ روى أن رجلا قال لعمر: «إنى مسلم، [وتشهد] [9] ، فلم يصدقوه وقتلوه» ، وهو المختار؛ لنصه على المعنى الحاقن الدم.
ووجه المد: أنه ظاهر في التحية؛ روى عن ابن عباس: «أن الرجل سلم عليهم (الشجاعة، فإذا لم تصدر الشجاعة عن الرأى فهى التنزى وربما أتت عليه. وروى بدل:(الشجعان) :
(الفرسان) .
ينظر: شرح ديوان المتنبى (3/ 528) .)
(1) فى ص: فلا.
(2) فى م، ص: ألقى إليكم سلمة.
(3) فى ز: الأمن من الخطاب.
(4) ينظر: إتحاف الفضلاء (193) ، الإعراب للنحاس (1/ 446) ، الإملاء للعكبرى (1/ 111) ، البحر المحيط (3/ 328) ، التبيان للطوسى (3/ 297) .
(5) فى ص: ثابت.
(6) ينظر: إتحاف الفضلاء (193) ، الإعراب للنحاس (1/ 446) ، الإملاء للعكبرى (1/ 111) ، البحر المحيط (3/ 321) .
(7) فى م: وكذا.
(8) فى م: على القصر.
(9) سقط في م.