فهرس الكتاب

الصفحة 10013 من 13108

اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] . ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. قال أبو سعيد: كنا معشر أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة [2] . وقال عمر: ما يسرني أن مكان كل ضب دجاجة سمينة [3] .

وبإباحته قال مالك [4] والشافعي [5] وأحمد [6] ؛ لأنه أكل على مائدة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولو كان حرامًا ما أكل على مائدته. وقال عمر: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحرم الضب، ولكن كرهه [7] .

وقال أبو حنيفة: هو حرام [8] ؛ لما روى إسماعيل بن عياش عن ضمضم، عن شريح، عن أبي راشد، عن أبي عبد الرحمن بن شبل أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل لحم الضب [9] .

قال البيهقي: إسماعيل بن عياش ليس بالقوي عندهم، ولا تعارض

(1) "صحيح مسلم" (1951) .

(2) رواه عبد الرزاق في"المصنف"4/ 511 (8678) .

(3) رواه ابن أبي شيبة 5/ 124 (24346) بنحوه.

(4) "المدونة"1/ 335.

(5) "الأم"2/ 222.

(6) انظر:"المغني"13/ 340.

(7) رواه الإمام أحمد 1/ 29.

وضعف إسناده الشيخ أحمد شاكر في"شرح المسند" (194) .

(8) انظر:"المبسوط"11/ 231،"البناية شرح الهداية"11/ 587.

(9) يأتي برقم (3796) .

ورواه أيضًا الطبري في"تهذيب الآثار"1/ 191 (311) ، والطبراني في"مسند الشاميين"2/ 431 (1636) ، وتمام في"الفوائد"1/ 277 (689) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"6/ 326.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت