[3737] (حدثنا مخلد بن خالد) العسقلاني، نزيل طرسوس، شيخ مسلم (ثنا أبو أسامة) [1] حماد بن أسامة الكوفي (عن عبيد اللَّه) [2] بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب (عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه) المتقدم، و (زاد: فإن كان) إذا حضر (مفطرًا فليَطعَم) بفتح الياء والعين.
استدل به بعض أصحاب الشافعي على أن مجيب الدعوة إذا كان مفطرًا يجب عليه الأكل منها؛ للأمر به في قوله: (فليطعم) ولأن المقصود من حضوره الأكل، فكان واجبًا، واختاره النووي في"تصحيحه" [3] وحكى الماوردي أنه فرض كفاية [4] ، وهو حسن، وأقل الوجوب لقمة، ولا يلزمه الزيادة؛ لأن باللقمة يُسَمى آكلًا، والجمهور على أنه إذا حضر لا يجب عليه الأكل؛ لرواية مسلم:"إذا دعي أحدكم إلى طعام [فليجب] [5] فإن شاء طعم، وإن شاء ترك" [6] . ويحمل قوله: (فليطعم) على الندب جمعًا بين الحديثين (وإن كان صائمًا فليدع) لأهل [7] الطعام بالمغفرة والبركة والرحمة ونحو ذلك، وظاهر الأمر أن الدعاء واجب.
(1) فوقها في (ل) ، (ح) : (ع) .
(2) فوقها في (ل) ، (ح) : (ع) .
(3) "تصحيح التنبيه"2/ 44.
(4) "الحاوي"9/ 561.
(5) غير موجودة بالأصول، والمثبت من"صحيح مسلم".
(6) "صحيح مسلم" (1430) .
(7) قبلها في (ل) : لهم.