فهرس الكتاب

الصفحة 10033 من 13108

[3738] (حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني ( [عن نافع] [1] ، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا دعا أحدكم أخاه) المسلم (فليجب، عرسًا كان أو نحوه) بنصب الواو. استدل به أهل الظاهر على وجوب إتيان كل دعوة، عرسًا كان أو غيره [2] ، وبالوجوب [أخذ] [3] الشيخ أبو حامد وأتباعه، وقال في"البيان": إنه الأظهر [4] ، والجمهور على عدم الإجابة إلى غير العرس من الولائم، وهو ما صححوه؛ لأن عثمان بن أبي العاص دعي إلى ختان فلم يجب، وقال: لم يكن يُدعَى له على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. رواه أحمد [5] .

[3739] (حدثنا) الحافظ محمد (ابن المصفى) قال أبو حاتم: صدوق. (ثنا بقية) بن الوليد [ (ثنا) محمد بن الوليد] [6] (الزُّبيدي) بضم الزاي، أخرج له الشيخان (عن نافع بإسناد أيوب ومعناه) المذكور.

[3740] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي البصري (ثنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي (عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من دعي) إلى وليمة (فليجب، فإن شاء طَعِم) بفتح الطاء وكسر العين، أي: أكل منها (وإن شاء ترك) الأكل منها. فيه

(1) ساقط من جميع النسخ، وأثبتناه من"سنن أبي داود".

(2) انظر:"المحلى"9/ 451.

(3) في جميع النسخ: (أجاب) ولعل المثبت أصوب.

(4) "البيان"للعمراني 9/ 483.

(5) "المسند"4/ 217.

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت