كيف يخفَى عليه [1] هذا الظاهر.
(إِنَّ المُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ) تمسَّك بمفهومه بَعضُ أَهْل الظَّاهِر [2] فقال: إن الكافِر نجس العَين [وقوَّاه بقوله] [3] تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [4] وحجَّة القائلين بِطَهَارة الكافر أن الله أباحَ نكاح أهل الكتاب ومَعلوم أن عرفهن لا يسلم منه من يضَاجعُهُنَّ ومع ذلك فلم [5] يجب من غسل الكتَابيَّة [6] إلا مثل مَا يجب عليه من غسْل المُسْلمة ولا فرق بينَ الرجَال والنسَاء، وأغرب القُرْطبي في الجنَائز من"شرح مسلم"فنسب القول بنجاسَة الكافِر إلى الشافعي [7] .
(وَقَالَ فِي حَدِيثِ بِشْرٍ) ابن المفضل (قال: ثَنَا حُمَيدٌ قال: حَدَّثَنِي بَكْر) فصَرحَ بالتحديث المزيل إيهَام الروَاية الأولى المعَنعَنة [8] لوجُود الخلاف في [9] الاحتجاج بِهَا.
(1) في (د) عليك.
(2) انظر:"المحلى"1/ 137.
(3) في (ص، س) : وقوله.
(4) التوبة: 28.
(5) في (د) : لم.
(6) في (د) : المكاتبة.
(7) "المفهم"2/ 630.
(8) في (م) : المضعفة.
(9) في (ص، س، ل) : من.