فهرس الكتاب

الصفحة 10137 من 13108

باب في أكل لحوم الخيل

[3788] (حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم) بالنصب (خيبر عن) أكل (لحوم الحمر) الأهلية، والحمر بضم الميم جمع حمار، ولمسلم: نادى منادي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألا إن اللَّه ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. فأكفئت [1] القدور بما فيها [2] .

وقد اختلف العلماء في تحريم لحوم الحمر الأهلية، فالجمهور على تحريمها؛ للأحاديث الصحيحة، وقال ابن عباس: ليست بحرام [3] . وعن [4] مالك [ثلاث روايات] [5] أشهرها أنها مكروهة كراهة تنزيه شديدة [6] .

واختلفوا في علة تحريمها:

فقيل: لأنها لم تخمس، وقيل: لأنها كانت حمولتهم.

وقيل: لأنها كانت تأكل الجلة، [وذكر المصنف هذا الحديث عقب

(1) تحرفت في جميع النسخ إلى: فألقيت.

(2) مسلم (1940) من حديث أنس. وهو أيضًا عند البخاري (2991) .

(3) انظر ما رواه البخاري (5529) .

(4) في (ل) ، (م) : وعند.

(5) في (م) : ثلاثة.

(6) انظر:"النوادر والزيادات"4/ 372،"بداية المجتهد"2/ 908.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت