ثم قال: وأجاز شهادته قاسم [1] والحسن [2] وابن سيرين [3] والزهري [4] وعطاء [5] [6] .
(قال: ) لي (ادخل فادعه) بضم هاء الضمير (لي. قال: فدعوته) زاد البخاري: له [7] . وفيه رد على من قال: إن المسور لم ير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يسمع منه.
وفيه: دليل على جواز إدخال الرجل ولده الذي لم يبلغ الحلم دار غيره على أهله دون إذن في غير الأوقات الثلاثة التي ذكرها اللَّه تعالى في قوله: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} [8] ، فإن مفهومه أن من لم يبلغ الحلم لا يستأذن في غير الثلاثة [9] أوقات.
وفيه: جواز دعاء الإمام أو قاسم المال ليخرج من بيته إلى من دعاه، وإن كان الأفضل أن يصبر على الباب إلى أن يخرج؛ لقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} [10] .
(فخرج إليه وعليه قباء) قال البخاري في اللباس مترجمًا على هذا الحديث: باب القباء وفروج حرير، وهو القباء، ويقال: هو الذي له
(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 357 (20954) .
(2) رواه ابن أبي شيبة 4/ 357 (20947) .
(3) السابق.
(4) رواه عبد الرزاق 8/ 323 (15374) ، وابن أبي شيبة 4/ 357 (20949) .
(5) رواه عبد الرزاق 8/ 323 (15373) .
(6) "صحيح البخاري"قبل حديث (2655) .
(7) "صحيح البخاري" (2599) ، (5800) .
(8) النور: 58.
(9) في الأصول: (الثلاث) ، والمثبت هو الصواب.
(10) الحجرات: 5.