بالصفرة [1] .
وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب [2] .
وقال البيهقي: نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر. وقال الشافعي: إنما رخصت في المعصفر؛ لأني لم أجد أحدًا يحكي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- النهي عنه إلا ما قال علي: نهاني ولا أقول: نهاكم. وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر. قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله [3] .
(وعن تختم الذهب للرجل) [4] قال في"شرح المهذب": لو موَّه خاتما أو آلة حرب بذهب فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حرم [5] (وعن القراءة في الركوع) زاد مسلم: والسجود [6] . وفيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح، ووظيفة السجود التسبيح والدعاء؛ لرواية مسلم وغيره:"نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم" [7] ، فلو قرأ في ركوع أو
(1) "صحيح البخاري" (166) ،"صحيح مسلم" (1187) .
(2) "معالم السنن"4/ 179.
(3) سبق أن أشرنا أن البيهقي نفسه رجح خلاف ذلك ونقل الأدلة على عموم النهي عن لبس المعصفر، وقال بعدها: ولو بلغ الشافعي -أي: تلك الأدلة- لقال به."معرفة السنن والآثار"2/ 451.
(4) في (ل) : للرجال، وهي ساقطة من (م) .
(5) "المجموع"4/ 441.
(6) "صحيح مسلم" (2078) (31) .
(7) رواه مسلم (479) ، وأحمد 1/ 219 من حديث ابن عباس مرفوعًا.