فهرس الكتاب

الصفحة 10683 من 13108

بالصفرة [1] .

وقال الخطابي: النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب [2] .

وقال البيهقي: نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر. وقال الشافعي: إنما رخصت في المعصفر؛ لأني لم أجد أحدًا يحكي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- النهي عنه إلا ما قال علي: نهاني ولا أقول: نهاكم. وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر. قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله [3] .

(وعن تختم الذهب للرجل) [4] قال في"شرح المهذب": لو موَّه خاتما أو آلة حرب بذهب فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حرم [5] (وعن القراءة في الركوع) زاد مسلم: والسجود [6] . وفيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح، ووظيفة السجود التسبيح والدعاء؛ لرواية مسلم وغيره:"نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم" [7] ، فلو قرأ في ركوع أو

(1) "صحيح البخاري" (166) ،"صحيح مسلم" (1187) .

(2) "معالم السنن"4/ 179.

(3) سبق أن أشرنا أن البيهقي نفسه رجح خلاف ذلك ونقل الأدلة على عموم النهي عن لبس المعصفر، وقال بعدها: ولو بلغ الشافعي -أي: تلك الأدلة- لقال به."معرفة السنن والآثار"2/ 451.

(4) في (ل) : للرجال، وهي ساقطة من (م) .

(5) "المجموع"4/ 441.

(6) "صحيح مسلم" (2078) (31) .

(7) رواه مسلم (479) ، وأحمد 1/ 219 من حديث ابن عباس مرفوعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت