سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته، وإن قرأ الفاتحة فوجهان لأصحابنا، أصحهما: أنه كغير الفاتحة، فيكره ولا تبطل صلاته. والثاني: يحرم وتبطل صلاته، هذا [1] إذا كان عمدًا، فإن قرأ سهوا لم يكره، وسواء قرأ سهوًا أو عمدًا سجد للسهو عند الشافعي [2] .
[4045] (حدثنا أحمد بن محمد المروزي) بفتح الواو، شيخ البخاري (حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن حنين) المذكور (عن أبيه، عن علي -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا) الحديث المذكور و (قال عن القراءة في الركوع والسجود) كما تقدم في مسلم [3] .
[4046] (ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي (عن إبراهيم بن عبد اللَّه) بن حنين (بهذا) و (زاد) بعد قوله: نهاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن القراءة في الركوع والسجود (ولا أقول: نهاكم) كذا رواية مسلم في الصلاة [4] ، وليس معناه أن النهي مختص به، وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي، فأنا أنقله كما سمعته، وإن كان الحكم يتناول الناس كلهم.
[4047] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن علي بن زيد) ابن جدعان التيمي الضرير، أخرج له مسلم (عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أن
(1) ساقطة من (م) .
(2) انظر:"البيان"2/ 335.
(3) "صحيح مسلم" (2078) (31) .
(4) برقم (480) (211) .