فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال ابن الصلاح في"الفتاوى": جلد النمر نجس كله قبل] [1] الدباغ، سواء كان مذكى أو لا، وأما بعد الدباغ فنفس الجلد طاهر -كما تقدم- والشعر الذي عليه ممتنع؛ ولغلبة استعماله ورد الحديث بالنهي مطلقًا، وفي حديث آخر النهي عن جلود السباع أن تفترش [2] ، ولا شك أن النمر من السباع، وهذِه الأحاديث قوية، والاحتمال المتطرق إليها غير قوي [3] . وقيل: المراد بجلد النمر صورته.
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) .
(2) سيأتي قريبًا برقم (4132) ، ورواه أيضًا الترمذي (1771) ، والنسائي 7/ 176، وأحمد 5/ 74، 75، والدارمي 2/ 1262 (2026) كلهم من حديث أسامة بن عمير مرفوعًا، كلهم بلفظ:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن جلود السباع"عدا الدارمي بلفظ:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن جلود السباع أن تفترش".
(3) "فتاوى ابن الصلاح"2/ 473 - 474 (447) .