فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 13108

(وَلاَ نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ [1] وللإسماعيلي فلم نكن نقضي ولم [2] نُؤمر به، والاستدلال بقَولها فلم نكن نقضي أوضَح من الاستدلال بقولهَا: فلم نؤمَر به؛ لأنَّ عَدَم الأمر بالقضاء هُنَا قد ينازع في الاستدلال به على عدَم الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالدليل العَام على وجوب القضاء.

[263] (ثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو) [3] السّدوسي توفي سنة 224، (قال: أنا سُفْيَانُ بْنَ عَبْدِ المَلِكِ) صَاحب ابن [4] المبَارك، روى لهُ مُسْلم في مقدمة كتابه، وذكره ابن حبان في"الثقات" [5] .

(عَنِ) عبد الله (ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ) ابن أبي تميمة، (عَنْ مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ بهذا الحَدِيثِ) المذكور [6] .

(وَزَادَ [7] فِيهِ: فَنُؤْمَرُ) زادَ مُسْلم: كانَ يُصيبنا ذلك فَنؤُمر [8] (بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ) فيه دَليل على ما يقوله الأصوليّون والمحدثون إذا قالَ الصَّحَابي: كنا نُؤمَر، أو كنا نُنهى عن كذَا، أو أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أن ذلك حكم المرفوع إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلم -،

(1) أخرجه البخاري (321) بنحوه، ومسلم (335) (67) ، والترمذي (130) ، والنسائي 4/ 191، وابن ماجه (631) ، وأحمد 6/ 32 من حديث معاذة عن عائشة - رضي الله عنها -.

(2) في (ص، س، ل) : لا.

(3) كتب فوقها في (د) : د.

(4) من (د، م، ظ) .

(5) "الثقات"لابن حبان 8/ 288.

(6) زاد في (م، ظ) : قال أبو داود.

(7) في (ص، س) : زادت. وبياض في (ل) .

(8) "صحيح مسلم" (335) (69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت