ورآه من القزع المنهي عنه [1] .
قال النووي: مذهبنا كراهته مطلقًا للرجل والمرأة لعموم الحديث [2] .
هذا هو القزع على الصحيح، وقيل: هو أن يحلق رأس الصبي المولود ويترك على ناصيته من جانبي رأسه شعرًا.
قال النووي: هو مكروه، إلا أن يكون لمداواة ونحوها. قال: وهي كراهة تنزيه. وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقًا [3] .
(وقال: احلقوه كله) فيه دليل على جواز حلق جميع [4] الرأس، قال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف [5] . وفيه رد على من كرهه لما رواه الدراقطني في"الأفراد"عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة" [6] .
ويقول عمر لصبيغ: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف [7] . ولحديث الخوارج:"سيماهم التحليق" [8] .
(1) "المفهم"5/ 441.
(2) "شرح مسلم"14/ 101.
(3) السابق.
(4) ساقطة من (ل) ، (م) .
(5) "إحياء علوم الدين"1/ 188.
(6) "أطراف الغرائب والأفراد"2/ 386 (1698) .
(7) رواه الآجري في"الشريعة"1/ 481 - 482 (152) ، وابن بطة في"الإبانة"1/ 414 - 415 (330) ، واللالكائي في"شرح أصول الاعتقاد"4/ 701 - 702 (1136) من رواية السائب بن يزيد.
(8) رواه البخاري (7562) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا.