فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 10985 من 13108
قال أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسى، أما بالمقراض فليس به بأس [1] . لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق [2] .
(أو اتركوه كله) ولا بأس به لمن أراد دهنه وترجيله وقام بإكرامه.
(1) انظر:"الجامع لعلوم الإمام أحمد"13/ 344.
(2) ساقطة من (م) .
حجم الخط: