فهرس الكتاب

الصفحة 10985 من 13108

قال أحمد: إنما كرهوا الحلق بالموسى، أما بالمقراض فليس به بأس [1] . لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق [2] .

(أو اتركوه كله) ولا بأس به لمن أراد دهنه وترجيله وقام بإكرامه.

(1) انظر:"الجامع لعلوم الإمام أحمد"13/ 344.

(2) ساقطة من (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت