فهرس الكتاب

الصفحة 10991 من 13108

المسيب (عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) هكذا حكمه حكم المرفوع [1] ، ولفظ البخاري: عن أبي هريرة: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول [2] : (الفطرة) يعني: من الفطرة بدليل ما بعده (خمس، أو خمس من الفطرة) قال الشيخ أبو إسحاق والماوردي: هي الدين [3] . قال أكثر العلماء: هي السنة بدليل رواية البخاري:"من السنة قص الشارب" [4] . وأصح ما فسر به غريب الحديث ما جاء في رواية الصحيحين أو غيرهما.

(الختان) وهو واجب على الرجال والنساء، هذا هو الصحيح في المذهب [5] ، وقال مالك [6] وأبو حنيفة [7] : سنة، وذكر الختان الواجب

(1) قال ابن الصلاح في"مقدمته"ص 50: من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي: يرفعُ الحديثَ، أو يبُلغُ به، أو يُنْمِيه، أو روايةً. اهـ.

(2) "صحيح البخاري" (5891) .

(3) "الحاوي الكبير"13/ 432، وانظر:"شرح السيوطي على سنن النسائي"1/ 14، فقد عزا هذا القول لأبي إسحاق الشيرازي في"الخلاف"، ولعله يقصد كتابه"النكت في الخلافيات".

(4) لم أقف عليه عند البخاري بلفظ"السنة"، وإنما وقفت عليه بلفظ:"الفطرة"، رواه البخاري (5888) من حديث ابن عمر مرفوعًا، ووقفت على هذا اللفظ"من السنة"- عند البيهقي في"سننه"1/ 149 من حديث ابن عمر مرفوعًا أيضًا. وانظر:"فتح الباري"10/ 339.

(5) انظر:"نهاية المطلب"17/ 354،"المجموع"1/ 348، ومذهب الحنابلة أنه واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء. انظر:"المغني"1/ 115.

(6) انظر:"الرسالة"لابن أبي زيد القيرواني ص 156،"التمهيد"21/ 59.

(7) انظر:"المبسوط"10/ 156،"تحفة الملوك"ص 240،"العناية شرح الهداية"1/ 57، 7/ 421.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت