مع كون الباقي سنة غير ممتنع، وهو كقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ} [1] فإن: الأكل مباح والإتيان واجب، والواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها، فإن قطع بعضها وجب قطع الباقي ثانيًا، صرح به إمام الحرمين [2] وغيره. والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول اتفق عليه أصحابنا، قالوا: ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير، ولا يبالغ في القطع [3] .
(والاستحداد) هو استعمال الحديدة، وصار كناية عن حلق العانة، وهو متَّفقٌ على أنه سنة [4] ، وهل يجب على المرأة إذا أمرها زوجها؟ فيه قولان، أصحهما الوجوب [5] . والسنة فيه استعماله بالحديد كما تقدم، فلو نتفها أو قصها أو أزالها بالنورة جاز وكان تاركًا للأفضل، وهو الحلق.
(ونتف الإبط) اتفق على أنه سنة بالنتف [6] [7] كما صرح به في
(1) سورة الأنعام: 141.
(2) "نهاية المطلب"17/ 354.
(3) انظر:"الحاوي الكبير"12/ 293،"المجموع"1/ 349، 2/ 148، 149.
(4) انظر:"معالم السنن"2/ 240،"شرح النووي على مسلم"3/ 148،"فتح الباري"10/ 343.
(5) انظر:"الأم"6/ 20.
(6) ساقطة من (ل) ، (م) .
(7) انظر تخريجات المواضع السابقة.