فهرس الكتاب

الصفحة 1102 من 13108

دينَار". وروي في هذا الحديث:"يتصدَّق بنصف دينَار"، وفي الحَديث الآتي:"بِخُمْسَي دِينَارٍ" [1] ."

(وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ) بفَتح البَاء الموَحَّدة، وكسر الذال المُعجمة، وثقوهُ [2] على تشيعه.

(عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم -) [3] وهذا مُرْسَل والمشهور في حَدِّ [4] المرسَل عند المحَدثين ما رَفعهُ التابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومقسم هنا من مَشَاهير التابعين، ولا فرق بين أن يكون التابعي من كبارهم كعبيد الله بن عدي وسَعيد بن المسيب، أو من صغَارهم كالزهري وأبي حَازم.

(وَرَوَى الأَوْزَاعيُّ، عَنْ يَزِيدَ) بن عبد الرحمن (بْنِ أَبِي مَالِكٍ) الهمداني قاضي دمشق، وثقه أبُو حَاتم [5] . (عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) [عن مقسم، عن ابن عباس] [6] ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَي دِينَارٍ) . وَهو قريب من النصف، والمراد بالدينَار وهو مثقال الإسلام المعرُوف منَ الذهَب الخالص، ويصرَف إلى الفقراء والمسَاكين.

قال الرافعي: ويجوز صَرفه إلى فقير واحدٍ، وهو مُقتضى إطلاق الحَديث [7] .

(1) "مختصر سنن أبي داود"للمنذري 1/ 175.

(2) في (ص) : ونفوه.

(3) أخرجه عبد الرزاق (1263) .

(4) في (س) : حق.

(5) "الجرح والتعديل"9/ 277.

(6) كذا أكمل المصنف الإسناد وليس بسديد؛ فإن الحديث معضَل.

(7) "الشرح الكبير"2/ 423.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت