فهرس الكتاب

الصفحة 11352 من 13108

كان متعمدًا كما يقوله مالك والشافعي وأحمد، ومنها إذا قتل الأب ابنه، قال أبو حنيفة: لا يقتل به [1] .

(والتارك لدينه المفارق للجماعة) يتناول كل [من يرتد] [2] عن الإسلام وكل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذا الخوارج، وهذا عام يختص منه الصائل وغيره، واختلف العلماء في المرأة هل تقتل بالردة أم لا؟ ومذهب أبي حنيفة: لا تقتل [3] ، ومذهب غيره: تقتل [4] .

وقد يكون قوله: (المفارق للجماعة) بمعنى المخالف لأهل الإجماع، فيكون متمسكًا لمن يقول: مخالف الإجماع كافر. ونسب هذا إلى بعض الناس، وليس هذا بالهين.

[4353] (ثنا محمد بن سنان الباهلي قال: ثنا إبراهيم بن طهمان) الخراساني، من أئمة الإسلام، فيه إرجاء.

(عن عبد العزيز [5] بن رفيع) بالكوفة (عن عبيد [6] بن عمير) الليثي (عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: رجل) بالجر، ويجوز الرفع (زنى بعد إحصان) والإحصان عبارة عن

(1) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"5/ 106 (م 2226) ،"النتف"2/ 633.

(2) في (ل) : مرتد.

(3) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"3/ 471 (م 1624) ،"بداية المبتدي" (ص 122) .

(4) انظر"الأوسط"لابن المنذر 13/ 465.

(5) فوقها في (ل) : (ع) .

(6) فوقها في (ل) : (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت