فهرس الكتاب

الصفحة 11358 من 13108

وأحمد [1] والجماهير: يستتاب. ونقل ابن القطان المالكي إجماع الصحابة عليه [2] .

وقال طاوس [3] والحسن [4] والماجشون المالكي وأبو يوسف [5] : لا يستتاب.

والأصح عند الشافعي أن الاستتابة واجبة، وأنها في الحال. وله قول: أنها ثلاثة أيام، وبه قال مالك [6] وأبو حنيفة [7] وأحمد [8] .

(ثم تذاكرا) فضيلة (قيام الليل، فقال أحدهما معاذ) بالرفع عطف بيان (ابن جبل: أما أنا فأنام وأقوم) أي: أنام بنية القيام للعبادة عند التيقظ وإجمام النفس للعبادة ونشاطها للطاعة.

(أو أقوم) يعني: للصلاة (وأنام) شك من الراوي (وأرجو من نومتي) من الأجر والثواب (ما أرجو في قومتي) أي: صلاتي.

زاد الطبراني: وكان معاذ أفضل منه.

وروى النسائي وابن ماجه بسند صحيح:"من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه فنام حتى يصبح كتب له ما نوى،"

(1) انظر:"الجامع لعلوم الإمام أحمد"12/ 321 - 325.

(2) "الإقناع"3/ 1080 (2013) .

(3) انظر:"الأوسط"13/ 460.

(4) السابق.

(5) ينظر:"مختصر اختلاف العلماء"3/ 501 (1651) قاله أبو يوسف في الزنديق.

(6) انظر:"البيان والتحصيل"16/ 379.

(7) انظر"السير الصغير" (ص 197) (281) إذا طلب التأجيل يؤجل.

(8) انظر"الجامع لعلوم الإمام أحمد"12/ 322.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت