فهرس الكتاب

الصفحة 11360 من 13108

المضيف حتى يزيل ما ظهر له عدم جوازه، وإذا رأى معصية ظاهرة فهو أحرى بعدم جواز النزول عنده.

(فقتل) فيه ما تقدم (قال أحدهما) لعله إحدى [1] الروايتين عن أبي موسى (وكان) المرتد (قد استتيب قبل ذلك) فلم يتب.

فيه دليل على استتابة المرتد، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم عمر [2] وعلي [3] وعطاء [4] والنخعي [5] ومالك والثوري [6] والأوزاعي [7] والشافعي وأصحاب الرأي، وهو الصحيح عند الشافعي وأحمد بن حنبل [8] ، وفي رواية عنهما أن الاستتابة مستحبة للحديث المتقدم، ولم يذكر استتابته، ولأنه لو قبل الاستتابة لم يضمن، ولو حرم قتله لضمن.

وقال عطاء: إن كان مسلمًا أصليًّا لم يستتب، وإن أسلم ثم ارتد استتيب [9] .

(1) في النسخ الخطية: أحد. والمثبت هو الصواب.

(2) رواه مالك في"الموطأ"رواية أبي مصعب 2/ 503، وابن أبي شيبة 10/ 137 (29588) .

(3) رواه عبد الرزاق 6/ 104 (10138) ، ورواه ابن أبي شيبة 10/ 138 (29589) .

(4) رواه ابن أبي شيبة 10/ 139 (29595) .

(5) رواه عبد الرزاق 10/ 166 (18697) ، وابن أبي شيبة 10/ 138 (29592) .

(6) رواه عبد الرزاق 10/ 166 (18697) .

(7) ينظر"الأوسط"13/ 460.

(8) سبق تخريج أقوال أصحاب المذاهب الأربعة قريبا.

(9) ينظر"المغني"12/ 267.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت