المضيف حتى يزيل ما ظهر له عدم جوازه، وإذا رأى معصية ظاهرة فهو أحرى بعدم جواز النزول عنده.
(فقتل) فيه ما تقدم (قال أحدهما) لعله إحدى [1] الروايتين عن أبي موسى (وكان) المرتد (قد استتيب قبل ذلك) فلم يتب.
فيه دليل على استتابة المرتد، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم عمر [2] وعلي [3] وعطاء [4] والنخعي [5] ومالك والثوري [6] والأوزاعي [7] والشافعي وأصحاب الرأي، وهو الصحيح عند الشافعي وأحمد بن حنبل [8] ، وفي رواية عنهما أن الاستتابة مستحبة للحديث المتقدم، ولم يذكر استتابته، ولأنه لو قبل الاستتابة لم يضمن، ولو حرم قتله لضمن.
وقال عطاء: إن كان مسلمًا أصليًّا لم يستتب، وإن أسلم ثم ارتد استتيب [9] .
(1) في النسخ الخطية: أحد. والمثبت هو الصواب.
(2) رواه مالك في"الموطأ"رواية أبي مصعب 2/ 503، وابن أبي شيبة 10/ 137 (29588) .
(3) رواه عبد الرزاق 6/ 104 (10138) ، ورواه ابن أبي شيبة 10/ 138 (29589) .
(4) رواه ابن أبي شيبة 10/ 139 (29595) .
(5) رواه عبد الرزاق 10/ 166 (18697) ، وابن أبي شيبة 10/ 138 (29592) .
(6) رواه عبد الرزاق 10/ 166 (18697) .
(7) ينظر"الأوسط"13/ 460.
(8) سبق تخريج أقوال أصحاب المذاهب الأربعة قريبا.
(9) ينظر"المغني"12/ 267.