فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(فقالوا للرجل الذي وقع عليها) يشبه أن يكون المراد الرجل الذي [1] ظنت أنه وقع واتهمته (ارجمه) أي: معنا، ورواية الترمذي: قال للرجل الذي وقع عليها:"ارجموه" [2] .
وعلى هذا فاللام في قوله: (للرجل) بمعنى (عن) فإن الخطاب بالرجم ليس هو للرجل، بل للصحابة. فاللام كقوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا} [3] أي: عن الذين آمنوا {وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ} [4] أي: قالت أولاهم عن أخراهم، إذ الخطاب مع اللَّه لا معهم، وقال أبو حيان: اللام في {أُولَاهُمْ} لام السبب، أي: لأجل أولاهم، بخلاف اللام التي في قوله: {لِأُخْرَاهُمْ} فإنها لام التبليغ [5] . نحو: قلت لك: اصنع كذا.
فإن الخطاب مع أخراهم فيه دليل لما قاله العلماء وصرح به الماوردي في"الحاوي"أن الرجل إذا أكره امرأة على الزنا وزنى بها مكرهة وجب عليه الحد دونها [6] ، وهذا متفق عليه؛ لهذا الحديث.
وأما المهر فمختلف فيه: فمذهب الشافعي أن عليه لها مهر مثلها بما أصاب منها [7] .
(1) ساقطة من (م) .
(2) "سنن الترمذي" (1454) .
(3) العنكبوت: 12.
(4) الأعراف: 39.
(5) "البحر المحيط"4/ 296.
(6) "الحاوي"13/ 239.
(7) انظر:"الحاوي"6/ 65،"نهاية المطلب"17/ 204.