فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وفيه أن توبة الزنا لا تسقط عنه حكم الزنا، وكذا حكم حد السرقة والشرب، وهذا أصح القولين في مذهبنا [1] ومذهب مالك [2] .
والثاني: أنها تسقط ذاك، ولم يذكر في هذا الحديث الصلاة على المرجوم، وقد يستدل به الزهري على ما ذهب إليه من أنه لا يصلى على المرجوم وقاتل نفسه [3] ، وقال [مالك[4] و] [5] أحمد [6] : يكره للإمام ولأهل الفضل دون [باقي الناس] [7] . قالا: ويصلي عليه غير الإمام وغير أهل الفضل.
وقال الشافعي وآخرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل [8] .
(لقبل منهم) توبتهم بأجمعهم (قال أبو داود: رواه أسباط بن نصر) الهمداني، توقف فيه أحمد (عن سماك) بن حرب، صدوق.
= استعملت في تمني القربات فلا كراهة في هذا أو ما يقرب منه.
قلت: وعلى الثاني يحمل هذا الحديث. واللَّه أعلم.
(1) "الأم"7/ 59، وانظر:"الحاوي"13/ 370، واستدل الشافعي رحمه اللَّه بحديث ماعزٍ فإنه لم يأت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا وقد تاب قبل أن يأتيه.
(2) انظر:"البيان والتحصيل"16/ 384،"الذخيرة"10/ 218.
(3) رواه عبد الرزاق 3/ 535 (6616) .
(4) "المدونة"1/ 254، 4/ 508.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) .
(6) المشهور في المذهب أنه يُصلَّى على أهل الكبائر والمرجوم في الزنا، قال أحمد: ما يُعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ترك الصلاة على أحد إلا على قاتل نفسه والغال.
انظر:"المغني"3/ 508.
(7) في (م) : الباقي.
(8) انظر:"نهاية المطلب"3/ 38،"المحلى"3/ 399،"المبسوط"9/ 94.