فهرس الكتاب

الصفحة 11429 من 13108

(فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا قطع) خبر في معنى الأمر، أي: لا تقطعوا اليد (في ثمر) بفتح الثاء المثلثة والميم، وهو المعلق على رأس الشجرة قبل أن يقطع، قال اللَّه تعالى: {انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ} [1] فإذا قطع فهو الرطب (ولا) في (كثر) [2] بفتح الكاف والثاء المثلثة وهو جمار النخل قبل أن يصير تمرًا، وقد وقع مفسرًا في رواية"الموطأ"والنسائي [3] ، وفي"الموطأ"عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل" [4] وهو مصغر، والحريسة [5] ، بحاء مهملة وسين مهملة أيضًا، والجبل: بفتح الجيم والباء الموحدة.

قال في"نهاية الغريب": الحريسة: فعيلة بمعنى: مفعولة، أي: أن لها من يحرسها ويحفظها [6] . فلا قطع فيها.

وضبط صاحب"الجمهرة"الكثر بإسكان الثاء [7] . وفي الكثر قول آخر: أنه الفسيل، حكاه الماوردي [8] .

واستدل أبو حنيفة بهذا الحديث على أنه لا يجب القطع بسرقة شيء

(1) الأنعام: 99.

(2) في (ل) ، (م) : كثب. والمثبت من"السنن".

(3) "الموطأ"2/ 839،"السنن الكبرى"4/ 346،"المجتبى"8/ 87.

(4) "الموطأ"2/ 831.

(5) في (م) : (والحرسية) .

(6) "النهاية في غريب الحديث والأثر"1/ 367.

(7) "جمهرة اللغة"1/ 422.

(8) "الحاوي"13/ 274.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت