فهرس الكتاب

الصفحة 11430 من 13108

من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة، وقاس عليها الألبان، وفرق بين رطب الفواكه ويابسها في وجوب القطع [1] . وسوى بين طري اللحم وقديده، وطري السمك ومملوحه في عدم القطع، وحمل الشافعي هذا الحديث على ما لم يحرز [2] . كما سيأتي في الحديث بعده، ولأن ثمارهم كانت بارزة مشتهاة للناس، والجمار المذكور في الحديث جمار النخل وهو شحمه.

(فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي) لفظ"الموطأ": أخذ غلامًا لي [3] . ولم يقل: عبدي؛ لورود النهي عنه [4] .

(وهو يريد قطع يده) بهذِه السرقة (وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره) بالنصب عطفًا على ما قبله (بالذي سمعت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمشى) بفتح الميم والشين (معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم) فيه: مشي الشاهد إلى بيت القاضي؛ ليشهد عنده، ولا يكفي بعث الحاكم إلى من يسمع كلامه وشهادته، وإن كان الشاهد ذا [5] منزلة ورفعة أكثر من الحاكم، فإن أتى القاضي إليه أو استناب في سماع الدعوى جاز.

(1) انظر:"النتف في الفتاوى"2/ 651،"المبسوط"9/ 180،"بدائع الصنائع"7/ 69.

(2) "الأم"7/ 333، 376.

(3) "الموطأ"2/ 839.

(4) فيما رواه البخاري (2552) ، ومسلم (2249) من حديث أبي هريرة.

(5) في (ل) ، و (م) ذو. والجادة ما أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت