فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عمير) عن عطية القرظي (بهذا الحديث) المتقدم (قال: فكشفوا عانتي) فيه دليل على وجوب القتل إذا رآه الإمام، إذ لو لم يجب لم يجز كشف العورة.
(فوجدوها لم تَنبت) بفتح أوله، وضم ثالثه. رواية أحمد: كنت عرضت على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم قريظة فشكوا فيَّ، فأمر بي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينظروا إليَّ هل أنبتُّ بعد، قال: فنظروا فلم يجدوني أنبتُّ، فخلوا عني وألحقوني بالسبي [1] . أي: فجعلوني في السبي والذرية، وأعطيت حكمهم.
وروى الطبراني في"الكبير"و"الصغير"من حديث أسلم الأنصاري قال: جعلني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على أسارى قريظة، فكنت انظر في فرج الغلام فإن رأيته قد أنبت ضربت عنقه، وإن لم أره قد أنبت جعلته في مغانم المسلمين [2] . لكنه ضعيف [3] .
[4406] (ثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا يحيى، عن عبيد اللَّه) بالتصغير [ابن عمر] [4] (قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة) بإسكان الشين (سنة) وفي رواية للبيهقي: عرضت على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة [5] . والمراد
(1) "المسند"4/ 383، 5/ 311.
(2) "المعجم الكبير"1/ 334،"المعجم الصغير"1/ 122 (181) ، وهو أيضًا في"المعجم الأوسط"2/ 163 (1585) .
(3) وضعف إسناده الحافظ في"التلخيص"3/ 94.
(4) ساقطة من (م) .
(5) "السنن الكبرى"6/ 92.