فهرس الكتاب

الصفحة 11463 من 13108

بقوله: (ابن أربع عشرة) أي: طعنت فيها بعد استكمال ثلاث عشرة.

(ولم يجزه) أي: لم يجعله رجلًا له حكم الرجال المقاتلين في القسم وغيره.

(وعرضه يوم الخندق) فيه دليل على أن غزوة الخندق كانت سنة أربع من الهجرة، وهو الصحيح، وذلك في شهر شوال، وقال جماعة من أهل السير والتواريخ كانت في جمادى سنة خمس.

قال النووي: وهذا الحديث يرده؛ لأنهم أجمعوا على أن أحدًا كانت سنة ثلاث، فتكون الخندق سنة أربع؛ لأنها جعلها في هذا الحديث بعدها بسنة [1] .

(وهو ابن خمس عشرة) [2] قال الواقدي في"المغازي": كان ابن عمر في الخندق ابن خمس عشرة [3] . وأنبت فيها. (فأجازه) أي: أثبته في الرجال المقاتلين.

[4407] (ثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا) عبد اللَّه (ابن إدريس، عن عبيد اللَّه) عن نافع، عن ابن عمر (قال: قال نافع) زاد مسلم: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة [4] (حدثت بهذا الحديث [5] عمر بن عبد العزيز فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير) زاد مسلم: فكتب إلى

(1) "مسلم بشرح النووي"13/ 12.

(2) في (م) : خمسة عشرة، وفي (ل) : خمسة عشر. والمثبت من"السنن".

(3) "المغازي"2/ 453.

(4) "صحيح مسلم" (1868) .

وكذا هو عند البخاري (2664) .

(5) في هامش (ل) : هذا الحديث وفوقها: خـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت