فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 11474 من 13108
واختلفوا فيما إذا سرق في المرة الثالثة، فقال أبو حنيفة [1] وأحمد في إحدى الروايتين: لا يقطع أكثر من يد ورجل، بل يحبس، وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقطع في الثالثة والرابعة [2] ، وهو مذهب مالك [3] والشافعي [4] ، فتقطع في الثالثة يسرى يديه، وفي الرابعة يمنى رجليه.
(1) انظر:"المبسوط"9/ 166، واستندوا في هذا الحكم على الاستحسان.
(2) انظر:"الكافي"5/ 370.
(3) "المدونة"4/ 539.
(4) "الأم"7/ 381.
حجم الخط: