فهرس الكتاب

الصفحة 11474 من 13108

واختلفوا فيما إذا سرق في المرة الثالثة، فقال أبو حنيفة [1] وأحمد في إحدى الروايتين: لا يقطع أكثر من يد ورجل، بل يحبس، وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقطع في الثالثة والرابعة [2] ، وهو مذهب مالك [3] والشافعي [4] ، فتقطع في الثالثة يسرى يديه، وفي الرابعة يمنى رجليه.

(1) انظر:"المبسوط"9/ 166، واستندوا في هذا الحكم على الاستحسان.

(2) انظر:"الكافي"5/ 370.

(3) "المدونة"4/ 539.

(4) "الأم"7/ 381.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت