فهرس الكتاب

الصفحة 11503 من 13108

(قال: نعم، قال: فأمر به فرجم) فيه أن للإمام أن يستنيب ويوكل في إقامة الحدود وفي التعزيرات (فأخرج به إلى الحرة) وهي كل أرض ذات حجارة سود، وفي الرواية، وهي رواية البخاري: أنه رجم بالمصلى [1] ، وفي رواية لمسلم: في عرض الحرة [2] . أي: جانبها. (فلما رجم) فيه الاقتصار على الرجم دون الجلد، وهذا يبين المتقدمة الجامعة بينهما، تقدم في قوله: جلد مئة والرجم (فوجد مس الحجارة) وفي رواية في"الصحيح"وغيره: فلما أصابته الحجارة. أي: ووجد ألمها.

(فخرج يشتد) بتشديد الدال، أي: يعدو جريًا (فلقيه عبد اللَّه بن أنيس) بضم الهمزة وفتح النون مصغر، الجهني الأنصاري المدني، قال ابن الكلبي: كان مهاجريًّا، أنصاريًّا، عقبيًّا. وقال ابن إسحاق: هو من قضاعة. (وقد عجز) بفتح الجيم المشددة. (أصحابه) وفي رواية أبي سعيد الآتية: فاشتد واشتددنا خلفه. وفي رواية البزار: فلقيه رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (فنزع له) أي: رماه (بوضيف) [3] بكسر الضاد المعجمة وهو الحق (بعير) أي: حقه، قال الجوهري: الوظيف [4] : مستدق الذراع والساق من الإبل [5] .

(فرماه فقتله) رواية البزار: فتلقاه بلحي جمل فضربه فقتله [6] .

(1) "صحيح البخاري" (5270) .

(2) "صحيح مسلم" (1694) .

(3) في"السنن": بالظاء.

(4) في (م) : الوضيف.

(5) "الصحاح"4/ 1439.

(6) "البحر الزخار"10/ 196 (4283) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت