فهرس الكتاب

الصفحة 11529 من 13108

يحفر للرجل فهو مخالف السنة الصحيحة الثابتة. فإن قيل: أكثر طرق ماعز ليس فيها حفر.

قلت: ليس فيها نفيه إلا في حديث أبي سعيد، وقد تقدم ما فيه. وتقدم تفريق الماوردي بين ثبوته عليه بالإقرار أو البينة كما في"الأحكام السلطانية" [1] . وقاعدة الإمام الشافعي اتباع السنة، ولا ينبغي أن نثبت في مذهبه ما يخالف السنة. انتهى.

وقال القرطبي: لم يبلغ مالكًا من أحاديث الحفر شيء، فلم يقل به، لا في المرأة، ولا في حق الرجل، لا هو ولا أصحابه. انتهى [2] .

وقال أشهب: إن حفر له -وأحب إليَّ- أن تخلى يداه [3] .

وقال ابن وهب: يفعل الإمام من ذلك ما أحب.

وعند الحنابلة: لا يحفر للرجل ولا للمرأة [4] .

وفي"الهداية"للحنفية: لا يحفر للرجل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحفر لماعز [5] (حتى أمكنا) أي: له في الأرض بحيث لا يقدر على الهرب. ويدل عليه رواية البيهقي في حديث بريدة: فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره [6] .

(1) "الأحكام السلطانية" (ص 329) .

(2) "المفهم"5/ 92.

(3) انظر:"الذخيرة"12/ 76.

(4) "مسائل الإمام أحمد"برواية أبي داود ص 304، وانظر:"المغني"12/ 311.

(5) "الهداية في شرح بداية المبتدي"2/ 385.

(6) "السنن الكبرى"8/ 384.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت