فهرس الكتاب

الصفحة 11576 من 13108

الحد على من نكح محرمًا بنسب أو رضاع أو مصاهرة قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} [1] فإن الفاحشة في عرف الشرع الزنا، وإذا كان زنا دخل في قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} [2] وكذا فيما وردت به السنة كهذا الحديث.

[4457] (ثنا عمرو بن قسيط) أو قسط (الرقي) مات (233) .

(قال: ثنا عبيد [3] اللَّه) بالتصغير (بن عمرو) الرقي، لم يكن أحد ينازعه في الفتوى (عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي [4] بن ثابت) بن قيس الأنصاري قاص الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة (عن جده) لأمه (عبد اللَّه بن يزيد) الخطمي [5] ، شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة [6] سنة.

(عن البراء) بن عازب رضي اللَّه عنهما (قال: لقيت عمي) الحارث بن عمير (ومعه) لواء قد عقده له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كذا لأحمد [7] (راية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني)

= بالتحريم فعليه الحد.

انظر:"المبسوط"9/ 85.

(1) النساء: 22.

(2) النور: 2.

(3) فوقها في (ل) : (ع) .

(4) فوقها في (ل) : (ع) .

(5) ساقطة من (م) .

(6) في (ل) ، (م) : سبعة عشر. وهو خطأ، والمثبت هو الصواب.

(7) "المسند"4/ 292.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت