الحد على من نكح محرمًا بنسب أو رضاع أو مصاهرة قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} [1] فإن الفاحشة في عرف الشرع الزنا، وإذا كان زنا دخل في قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} [2] وكذا فيما وردت به السنة كهذا الحديث.
[4457] (ثنا عمرو بن قسيط) أو قسط (الرقي) مات (233) .
(قال: ثنا عبيد [3] اللَّه) بالتصغير (بن عمرو) الرقي، لم يكن أحد ينازعه في الفتوى (عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي [4] بن ثابت) بن قيس الأنصاري قاص الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة (عن جده) لأمه (عبد اللَّه بن يزيد) الخطمي [5] ، شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة [6] سنة.
(عن البراء) بن عازب رضي اللَّه عنهما (قال: لقيت عمي) الحارث بن عمير (ومعه) لواء قد عقده له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كذا لأحمد [7] (راية فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني)
= بالتحريم فعليه الحد.
انظر:"المبسوط"9/ 85.
(1) النساء: 22.
(2) النور: 2.
(3) فوقها في (ل) : (ع) .
(4) فوقها في (ل) : (ع) .
(5) ساقطة من (م) .
(6) في (ل) ، (م) : سبعة عشر. وهو خطأ، والمثبت هو الصواب.
(7) "المسند"4/ 292.